السيد محمد الحسيني الشيرازي

56

من الآداب الطبية

تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فان من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه » « 1 » . ولا يخفى أن الجمع بين الأحاديث حسب ما ذكرناه من الشرائط والأشخاص والأزمنة والأمكنة وهذا هو مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة ، مضافا إلى دفع النحوسة بالصدقة وقراءة آية الكرسي على ما مر ، فالظاهر أن إعطاء الصدقة أو قراءة آية الكرسي أو ما أشبه يرفع النحوسة والشؤم إذا كان ذلك اليوم مشئوما أو نحسا أو ما أشبه ذلك . وعن مفضل ابن عمر قال : دخلت على الصادق عليه السّلام وهو يحتجم يوم الجمعة فقال : « أوليس تقرأ آية الكرسي ، ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة » « 2 » . خلافا لأهل الطيرة مسألة : لا حجية لكلام أهل الطيرة إطلاقا ، وينبغي مخالفتهم على ما يستفاد من الروايات . عن محمد بن أحمد الدقاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني عليه السّلام أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور ، فكتب : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة ، وعوفي من كل داء وعاهة ، وقضى اللّه له حاجته ، وكتبت إليه مرة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور ، فكتب عليه السّلام : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة ولم تخضر محاجمه » « 3 » .

--> ( 1 ) الكافي : ج 8 ص 192 حديث قوم صالح عليه السّلام ح 225 . ( 2 ) مكارم الأخلاق : ص 75 الفصل الرابع في الحجامة . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 116 ب 13 ح 22130 .